كان المغاربة، لمدة طويلة من الزمن، أحرار في استهلاك المخدرات التي كانت مرتبطة، حينئذ، بالقنب الهندي لا غير. فيما كان إنتاجها والاتجار فيها خاضعين لظهائر، تضبط زراعة “الكيف” وطرق الحصول على رخصة. وقد صدر أول الظهائر في عام 1919.
طيلة عقود، كان القانون متسامحا مع مستهلكي الكيف عبر “السبسي”، أو عبر وسائل أخرى محلية أو وافدة. غير أن ظهير 21 ماي 1974 وضع حدا لـ”فترة السماح” تلك، بعدما نص فصله الثامن على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات”.
غير أن المشرع ترك الباب مُواربا أمام المستهلك في حال أثبت أن “تحشُشه” تفرضه ضرورة طبية ما، إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل ذاته على أن “المتابعات الجنائية لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي، بطلب من وكيل جلالة الملك، على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم، التي تقدم إما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي، وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية. ويجب في هاتين الحالتين أن يفحص الشخص المباشر علاجه، كل خمسة عشر يوما، طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك ويؤهل هذا الطبيب وحده للبت في الشفاء”. يعني كان هناك مخرج قانوني يُخير المستهلك بين السجن أو العلاج.
منذئذ، عرف النص القانوني تعديلات مع ظهور أنواع جديدة من المخدرات حملتها معها رياح العولمة، وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات والعقلية لعام 1988.
أي نتيجة
View All Result