سار الفقهاء المعاصرون على درب أسلافهم، وخاضوا في قضايا الجنس بإصدار فتاوى عن سلوكات جنسية اكتشفها المسلمون على التلفزيون والأنترنت.
ا شك أن الكثيرين قرؤوا مجموعة من الأحاديث التي رويت عن عائشة زوج النبي في ما يتعلق بمجامعة النبي لها، كما أن الكثيرين توقفوا عند النقاش الذي طرحته آية «نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم» (البقرة: 223). وبالنظر في ما يقوله فقهاء اليوم في هذه القضايا، يلاحظ أنهم عمدوا، في فتاواهم، إلى بعض النصوص التراثية لتبرير موقفهم.
كل الوضعيات جائزة إلا الدبر
استند عبد العزيز بن الصديق، فيما يخص تقبيل الأعضاء الجنسية، إلى ما جاء عند أحد المتقدمين وهو أبي عبد لله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري (ت. 255هـ)، حيث قال: «وأما تمتع الرجل بفرج زوجته وكذلك الزوجة فقد نص العلماء على جواز ذلك وقالوا يجوز للزوج أن يستمني بيد زوجته، وقال أصبغ، وهو من أئمة المالكية، يجوز للزوج أن يَلْحَسَ فرج زوجته، لأن رطوبة فرج المرأة غير نجسة». كما يلاحظ، في المقابل، أنه حين يعُوز هؤلاء الفقهاء «النص» فإنهم يستندون إلى مبدأ: «الأصل في الشيء الإباحة»، فيجيزون بعض الأمور لغياب نص يحرمها كما يقولون.
أما بخصوص الفتاوى الأخرى، فهناك شبه اتفاق بين الفقهاء، الذين خاضوا في تلك القضايا، على أن كل الوضعيات، أثناء الممارسة الجنسية، جائزة باستثناء إتيان المرأة في دبرها. وفيما يتعلق بالاستمناء باليد وغيرها، فقد ذهب الفقيه عبد الباري الزمزمي، إلى إباحته بكل أنواعه، ما دامت الغاية من ذلك هو تفادي الوقوع في الزنا وتحقيق الإحصان والكفاية الزوجية للأزواج، حيث قال: «والاستمناء سواء بالنسبة للمرأة أو للرجل مباح في الأصل، والغاية من الاستمناء هو الهروب من الحرام والوقوع في الفواحش والزنا (…)، وعلى كل حال فإذا كان أحد الزوجين لا يتحقق له الإحصان والكفاية الجنسية إلا باللجوء لهذه الأدوات، فلا ضير في ذلك، لأن هدفها هو الكف عن الحرام، وكل وسيلة تحقق للإنسان الكف عن الوقوع في الرذائل فهي مقبولة ومباحة شرعا».
عبد الواحد بنعضرا
تتمة المقال تجدونها في العدد 22-23 من مجلتكم «زمان»